ماذا تغير فيه؟.. السيسي يقر تعديل القانون النووي المصري

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

تعريفات جديدة: أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
هيكل رسوم محدث: نظم القانون الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية (3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي)، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
ضوابط الاستيراد والنقل: حظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية.
عقوبات رادعة: نص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و400 ألف جنيه، أو بإحداهما، لمخالفة أحكام القانون.
آلية التصالح: أتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
حماية أموال الهيئة: اعتبر القانون أموال الهيئة أموالاً عامة، وسمح لها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها.
ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المصدر: RT

جميع الحقوق محفوظة لموقع الحقيقة نيوز © 2024